مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضرب الزوج زوجته في النشور أو المعلِّم الصبي للتأديب فمات ضمن ديتهما وكانتا على عاقلتهما . وعند أَحْمَد لا يضمنان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ما يجب بخطأ الإمام يجب على عاقلته في أحد القولين ، وفي بيت المال في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن من جمع بين الرجال والنساء والرجال والغلمان للفجور وجب عليه التعزير . وعند الْإِمَامِيَّة يجلد خمسًا وسبعين جلدة وتحلق رأسه ويشهر في البلد الذي يفعل فيه ذلك . وتجلد المرأة أيضًا إذا جمعت بين الفاجرين . لكنها لا تحلق رأسها ولا تشهَّر .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 453
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٥٣