مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكون ذلك إقرار حتى لا يسقط حد القذف به إذا وجب . وعند أَحْمَد هو إقرار منها ويسقط به حد القذف على القاذف ويوجب الحد عليها إذا تكرَّر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وجب على ذمّي أو مرتد حد القذف ، ثم لحقا بدار الحرب ، ثم عادا لم يسقط الحد عنهما . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يسقط .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 432
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٤٣٢