پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 410

پدیدآورندگان:

ص۴۱۰
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم ، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع . وعند مالك لا يصح . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 410 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى