Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 410

Contributors:

P.410
وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخراج المضروب على أراضي الكفار يسقط بالْإِسْلَام . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسقط بالْإِسْلَام . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز ضرب الخراج على أراضيهم ، فإذا باع صاحب الأرض هذه الأرض من مسلم صح البيع . وعند مالك لا يصح . * * *