تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الثاني المجني عليه أولاً إلا أن يكون قد فداها في الجناية الأولى بأقل من قيمتها فيلزمه حينئذٍ بما قيمتها ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ . وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ : إحداهما أن الجناية الثانية كالجناية الأولى . والثانية تكون الجناية الثانية في ذمتها تتبع بها أعتقت ، وإذا لم يتخللها فداء وجبت قيمة واحدة بين الجميع . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل من لا عاقلة له عقل عنه بيت المال ، وعند الحسن تكون جنايته على نفسه . وعند أَحْمَد تكون هدرًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة من اتخذ جسرًا أو قنطرة على نهر في شارع أو أصلح جادة الطريق من غير إذن الإمام ونحوه ضمن ما يحصل منه وتحمله العاقلة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا ضمان في ذلك . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 383 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى