مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس فيما دون الموضحة قصاص . وعند مالك وأصحاب الرأي يجب فيهما القصاص .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلى ليس في المأمومة قصاص . وعند ابن الزبير فيها القصاص ، وأنكر الناس عليه ذلك وقال عَطَاء : ما علمنا أن أحدًا قاد فيها قبل ابن الزبير .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 355
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٥٥