مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شهد شاهدان على رجل مما يوجب القتل وقتل ثم رجعا عن الشهادة وقالا تعمدنا قتله بالشهادة وجب عليهما القود . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا قود عليهما .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنا أحسن السحر ولا أفعله فلا شيء عليه . وعند مالك يكون كافرًا .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجب القود على المكره وعلى المكره في أحد القولين ، وبه قال مالك وَأَحْمَد ، ولا يجب في القول الآخر ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومُحَمَّد والحسن ، ومن الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الهادي . وعند أَبِي يُوسُفَ لا يقتل واحد منهما . وعند زفر ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد يقتل المأمور خاصة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا قال : اقتلني فقتله ، أو اقطع يدي فقطعها لا يجب القصاص ولا الدية . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجب القصاص وتجب الدية . وعند زفر وكافة الزَّيْدِيَّة يجب القصاص .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة إذا أكره شخص شخصًا على إتلاف مال الغير فالضمان على المباشر للإتلاف . وعند أَبِي حَنِيفَةَ الضمان على المكره دون المباشر .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 351
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٣٥١