مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ عتق الصغيرة يجزئ في الكفارة . وعند النَّخَعِيّ يجزئ إلا في كفارة القتل فإنه لا يجزئ إلا من يصلي ويصوم .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يجزئ في الكفارة عتق رقبة معيبة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجزئ الأقطع في الكفارة . وعند أبي حَنِيفَةَ إن كان أقطع اليد والرجل خلاف أجزأ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الخرساء تجزئ في الكفارة إذا كانت محكومًا بإيمانها ولها إشارة مفهمة . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا تجزئ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجزئ إعتاق الآبق عن الكفارة . وعند سائر الزَّيْدِيَّة إن لم يأبق إلى الحربي أجزأ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان يجزئ في وقت دون وقت جاز عتقه عن الكفارة . وعند مالك لا يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة عتق مقطوع الأنف . وعند مالك لا يجزئ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجزئ في الكفارة عتق مقطوع الأذنين وعند مالك وزفر لا يجزئ .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وعامة العلماء يجزئ في الكفارة عتق ولد الزنا . وعند ابن عمر وطاوس والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي عبيد وزفر وإحدى الروايتين عن أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ المكاتب لا يجزئ عتقه عن الكفارة . وعند اللَّيْث وأبي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وإِسْحَاق وكذا أَحْمَد في إحدى الروايتين في الكفارة إذا لم يكن أدّى من نجومه شيئًا ولا يجزئ إذا أدّى من نجومه شيئًا . وعند أَبِي ثَورٍ يجزئ عتقه عن الكفارة بكل حال ، وبه قال أَحْمَد في الرِوَايَة الثالثة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة وَمَالِك في رِوَايَة يجزئ المدبَّر عن الكفارة . وعند الحسن وَمَالِك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأبي عبيد لا يجزئ عتقه عن الكفارة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى من يعتق عليه كأبيه وأمه ونوى إعتاقه عند الشراء عن كفارته لم يجزه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أعتق نصف عبده عن كفارته عتق جميعه وأجزأه عن
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 281
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٨١