Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 25

Contributors:

P.25

كتاب الوديعة

مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أودع صبي وديعة فتلفت في يده لم يضمن ، وإن أتلفها فوجهان : أحدهما يضمنها . والثاني لا يضمنها ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .