المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 25
پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص۲۵
كتاب الوديعة
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أودع صبي وديعة فتلفت في يده لم يضمن ، وإن أتلفها فوجهان : أحدهما يضمنها . والثاني لا يضمنها ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .