پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵

كتاب الوديعة

مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أودع صبي وديعة فتلفت في يده لم يضمن ، وإن أتلفها فوجهان : أحدهما يضمنها . والثاني لا يضمنها ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .