جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها أو أربع سواها في عدتها . وعند الثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ ومجاهد وأَبِي حَنِيفَةَ وعلي وابن عباس : لا يصح ذلك قبل انقضاء العدَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد : إذا أعتق أمَّ ولده جاز له أن يتزوج بأختها في مدة الاستبراء . وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ : لا يجوز حتى ينقضي الاستبراء .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ : إذا جامع صبية لا يشتهى مثلها - لم يثبت تحريم المصاهرة . وعند أَبِي يُوسُفَ : يثبت .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد : إذا كان له أمة يطؤها ، فَوَطِئَ أختها حرمتا عليه جميعًا حتى يحرم إحداهما ببيع أو نحوه . فإن لحقت إحداهما بدار الحرب أبيحت له الأخرى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا تباح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا تزوّج وثنيّ وثنية ، ودخل بها ثم أسلم ، وأقامت على الشرك ؛ فتزوج أختها أو أربعًا سواها - لم يصح . وعند الْمُزَنِي : يكون نكاحهن موقوفًا ، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها تبيَّن أن نكاحهن غير صحيح ، وإن لم تسلم حتى انقضت عدتها صحَّ نكاحهن .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعامة العلماء : لا يجوز للرجل الجمع بين الأختين بملك الْيَمِين في الوطء ، ولا بين المملوكة وبين عمتها أو خالتها بالملك في الوطء . وعند داود وأهل الظاهر : يجوز ، وهي إحدى الروايتين عن أحمد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا وطئ واحدة ممن ذكرنا حلَّ له وَطْؤُها ، وصارت فراشًا له ، ولا يحل له وطء أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى يحرم الموطوءة : ببيع أو هبة أو عتق أو كتابة أو نكاح . وعند قتادة : إذا اشترى الموطوءة حلَّ له وطاء الأخرى .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ : إذا وطئ أمته ، ثم تزوَّج بأختها أو عمتها أو خالتها - صحَّ النكاح ، وحل وطء المنكوحة قبل أن يحرّم المملوكة ، وحرم عليه وطء المملوكة . وعند أَحْمَد - في رِوَايَة - : لا يصح النكاح ، وهو قول مالك - في إحدى الروايتين - . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : يصح النكاح ، ولا يحل له وطئها حتى يحرّم المملوكة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : إذا نظر إلى أمته بشهوة لم يتعلَّق به تحريم المصاهرة . وعند ابن عمر وابن عمرو بن العاص : أنه يتعلَّق بذلك تحريم المصاهرة ، فتحرم أمها وبنتها .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ : الاستمتاع فيما دون الفرج بشهوة : باللمس أو القبلة - هل
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 208
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٠٨