صدق ، وكذا الوكيل ، وكذا السيّد في حق عبده . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لا يصدَّق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ : لا يجوز لذوي الأرحام كالأمّ والخالة أن يعقدن النكاح على الصغيرة ، ولا يخيرنها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ : لهن ذلك .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 206
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٢٠٦