كتاب الفرائض مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال من
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 175Contributors: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريميP.175كتاب الفرائضمَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال منPages in this book1…172173174175176177178…512←Previous175Next→