كتاب الفرائض مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال من
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 175پدیدآورندگان: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريميص۱۷۵كتاب الفرائضمَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال منصفحات این کتاب۱…۱۷۲۱۷۳۱۷۴۱۷۵۱۷۶۱۷۷۱۷۸…۵۱۲صفحه قبل→۱۷۵←صفحه بعد