پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 175

پدیدآورندگان:

ص۱۷۵

كتاب الفرائض

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة ، وبه قال من