كتاب العتق
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يحتاج اللفظ الصريح في العتق إلى القصد إليه . وعند الْإِمَامِيَّة يحتاج إلى ذلك ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح العتق مع الغضب الشديد الذي لا يملك معه الاختيار . وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح العتق على جهة الْيَمِين . وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن العتق يصح ، وإن لم يقصد به وجه القربة ، حتى لو قصد به وجه الإضرار وقع . وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع إلا إذا قصد به وجه الله والقربة إليه ، ولم يقصد به غير ذلك من الوجوه ، مثل الإضرار ، أو ما يخالف القربة .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يصح العتق من السكران على أصح الطريقين . وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال لرقيقه : أنت لله ، ونوى العتق عتق . وعند أبي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين لا يعتق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد إذا قال : كل عبد لي حر عتق عبده المأذون له