تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وعن عبد الملك بن يعلى ومَكْحُول ونُمير بن إبراهيم وَمَالِك بن أنس واللَّيْث بن سعد والْأَوْزَاعِيّ ومُحَمَّد بن مسلمة وأبي عبيد وإِسْحَاق يجوز للشهود أن يشهدوا بذلك ، وتجوز هذه الشهادة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى الوصي للأيتام طَعَامًا ، أو كسوة من مال نفسه ليرجع في مالهم لم يكن له الرجوع في مالهم ، وكان متطوّعًا بذلك . وعند أَبِي ثَورٍ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه له الرجوع في ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الوَصِيَّة صحيحة فيما لم يعلمه الموصي من ماله . وعند مالك لا تصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى له بمن يعتق عليه فقتله في مرض موته عتق . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرث في المسائل الثلاث . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 145 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى