يدفعوا جزءًا منهم بالقيمة ، فإن كانوا أربعة فربعهم ، وعلى هذا ما زاد ونقص .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أوصى لزيد وللمساكين فهو بينهما نصفان . وعند مُحَمَّد لزيد سهم ، وللمساكين سهمان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة الفقهاء إذا أوصى للمساكين ، أو للفقراء ، أو للمساجد فأقل ما يجزئ أن يدفع إلى ولاته منهم . وبه قال : كافة الزَّيْدِيَّة . وعند أَحْمَد يجزئ الدفع إلى واحد . وعند مُحَمَّد اثنان .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الموصى له بالخدمة له إجارة العبد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ نفقة الموصى به بخدمته على الورثة في أحد الوجوه ، وبه قال أحمد ، وعلى الموصى له في الوجه الثاني ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة ، وفى كسبه في الوجه الثالث .
مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قتل العبد الموصى بخدمته ففي من يستوفى قصاصه وجهان : أحدهما : مالك الرقبة ، والثاني : مالك الرقبة والمنفعة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال يخدم عبدي فلان سنة ، ثم هو حر ، فقال الموصى له بالخدمة : قد وهبت له الخدمة ، أو ردَّ الوَصِيَّة فإنه لا يعتق في الحال . وعند مالك إذا وهب المنفعة يعتق في الحال . وإن ردَّها لم يعتق حتى تمضي سنة ويخدم فيها الورثة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يعتق ويصير رقيقًا للورثة . وعند أَحْمَد يعتق في الحال .
* * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 140
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص١٤٠