پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶

كتاب اللقطة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ ، ولا تلتقط للتملك . وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد