Skip to main content

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — Page 106

Contributors:

P.106

كتاب اللقطة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة لقطة الحرم تُلتقط للحفظ ، ولا تلتقط للتملك . وعند ابن عَبَّاسٍ وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد