استعماله وعند أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يلزمه استعماله بل يصلي بتيممه .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء لا يصح التيمم عن النجاسة ، فإذ لم يجد الماء صلى على حسب حاله وأعاد وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصلي وعند أَحْمَد يصح التيمم عنها إذا كان متطهرًا ويصلي ولا يعيد .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وداود وأَبِي يُوسُفَ لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يَعْلَقُ بالوجه واليدين وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز التيمم بالتراب ، وبكل ما كان من جنس الأرض ، كالكحل والنورة والزرنيخ والحصى ، والغبار عنده ليس بشرط ، بل لو ضرب يده على صخرة ملساء أو حائطًا أملس أجزأه ، وبه قال أَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، ولا يُجزئه أيضًا عنده التيمم بالشجر والذهب والفضة والحديد والرصاص وعند مالك يجوز التيمم بالأرض ، وبما كان متصلاً بها أو غير متصل وهذا أعم المذاهب .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التيمم بتراب خالطته نجاسة وعند داود أنه إذا لم يتغير بالنجاسة صح التيمم به .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز التيمم بالتراب السبخ وعند إِسْحَاق لا يجوز ، وبه قال بعض الناس .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب بيده على ثيابه أو على أداته أو ظهره فعلق بهما غبار فتيمم به صح وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك لا يصح .
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 65
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٦٥