وعند مالك أيضًا الاختيار ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ، فإن اقتصر على ضربة واحدة للوجه واليدين واقتصر على مسحهما إلى الكوعين جاز وعند الْإِمَامِيَّة هو مسح الوجه إلى طرف الأنف من غير استيعاب له ومسح ظاهر الكف ، وبه قال الْأَوْزَاعِيّ في الاقتصار على ظاهر الكف .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ التيمم ضربتان ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وعند أَبِي حَنِيفَةَ أنه ثلاث ضربات ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى والمؤيد والقاسم وعند الْإِمَامِيَّة أنه ضربة واحدة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الصادق .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وَمَالِك وعامة العلماء يجوز التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر ، وبه قال علي وابن عَبَّاسٍ وابن ياسر وأبي موسى الأشعري وعند النَّخَعِيّ أنه لا يجوز التيمم للحدث الأكبر ، وبه قال عمر وابن مسعود ، وقيل : إنهما رجعا عن ذلك .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح التيمم بتراب مستعمل وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ، وهو وجه لبعض الشَّافِعِيَّة .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّة وكافة العلماء أن الجنب إذا وجد الماء بعد التيمم لزمه
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 64
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٦٤