مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق إذا توضأ بدون المد ، أو اغتسل بدون الصاع وأسبغ أجزأه وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجزئه الوضوء بدون المد ولا الغسل بدون الصاع ، وبه قال عمر في الغسل .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وسائر الزَّيْدِيَّة أن الغسل هو ما جرى عليه الماء ، والمسح هو دون ذلك وعند أَبِي يُوسُفَ ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر للحق وأبو عبد الله الداعي والحكم ، الغسل : هو استيعاب البدن بالدلك كالدهن للأعضاء ، والمسح دون ذلك ، وهو أصاب ما أصاب وأبقى ما أبقى والفرق بين المسح والغسل أن ما يكون بالاستيعاب فهو الغسل ، وما يعدم الاستيعاب فهو المسح .
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وسفيان وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة أحدهما بفضل الآخر وعند أَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ يجوز للمرأة أن تتوضأ وتغتسل
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحة 59
مساهمون: محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
ص٥٩