پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 274

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴
مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم ويَحْيَى . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد يجوز . وعند مالك يجوز إخراج الذهب عن الفضة على وجه البدل لا على وجه القيمة . وعنه في إخراج الفضة عن الذهب رِوَايَتَانِ . وعند أَحْمَد في إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة رِوَايَتَانِ . * * *