پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 260

پدیدآورندگان:

ص۲۶۰
بتأخيرها ، وهو قول الكرخي من الحنفية ، وعند الرازي من الحنفية تجب على التراخي . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لا تسقط الزكاة بالموت . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء تسقط بالموت . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا تمكن من أداء الزكاة وأخَّرها ضمنها ، فلا تسقط عنه بتلف المال ، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تسقط بتلف المال ، ولا تصير مضمونة . * * *
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 260 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى