پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 257

پدیدآورندگان:

ص۲۵۷

كتاب الزكاة

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس في المال حق سوى الزكاة ، وعند الشعبي والنَّخَعِيّ