پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 112

پدیدآورندگان:

ص۱۱۲

باب الأذان

مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن الأذان ثبت برؤيا عبد اللَّه بن زيد وعند الزَّيْدِيَّة ثبت بوحي نزل به جبريل عليه السلام من الله إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، قالوا : وأما ثبوته برؤيا عبد الله بن زيد فبعيد ، فإن صح فإنَّا نقول : الله أراه بعد ثبوته . مسألة : الصحيح في مذهب الشَّافِعِيّ أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان ، فإن تركها ترك السنة وصلاته صحيحة ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه والثَّوْرِيّ والنَّاصِر للحق من الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وقال بعض أصحاب الشَّافِعِيّ : هما فرض كفاية ، وبه قال أَحْمَد وداود وسائر الزَّيْدِيَّة وعند الْأَوْزَاعِيّ ليس بواجب ، والإقامة واجبة ، فإن