فَإِن لم يجد ، فَلَا يزاحمهم إِلَّا أَن يتفسحوا لَهُ ، بل يجلس حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمجْلس ، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلا بِإِذْنِهِمَا » .
وَقَالَ جَابِر بْن سَمُرَة : كُنَّا إِذا أَتَيْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جلسنا حَيْثُ يَنْتَهِي .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مجلز ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ » .
وَهَذَا يتَأَوَّل عَلَى وَجْهَيْن : أَحدهمَا : أَن يَأْتِي حَلقَة قوم فيتخطى رقابهم ، وَيقْعد وَسطهَا ، وَلَا يقْعد حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمجْلس ، وَالثَّانِي : أَن يقْعد وسط الْحلقَة ، فيحول بَين الْوُجُوه ، ويحجب بَعضهم عَن بعض ، فيتضررون .
شرح السنة — صفحة 300
مساهمون: البغوي
ص٣٠٠