إِلَى أَجَلٍ .
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يوفّيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيثِ فِي اتِّصَالِهِ ، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ صَحِيفَةٌ ، وَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ وَحَمَلَهُ عَلَى بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً مِنَ الطَّرَفَيْنِ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ .
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ لَا يُحَرِّمُ النَّسَاءَ ، وَعِنْدَهُمْ مُحَرَّمَةٌ ، حَتَّى لَمْ يُجَوِّزُوا إِسْلامَ ثَوْبٍ فِي ثَوْبٍ ، وَلا إِسْلامَ شَيْءٍ فِي جِنْسِهِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَجَوَّزَهُ الآخَرُونَ فِي غَيْرِ مَالِ الرِّبَا .
قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : كُنْتُ أَبِيعُ قِبْطِيَّةً بِقِبْطِيَّتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
شرح السنة — صفحة 75
مساهمون: البغوي
ص٧٥