وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ » .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ .
أَخْرَجَهُ مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ .
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .
كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ .
قَوْلُهُ : « لَا تُشِفُّوا » أَيْ : لَا تُفَضِّلُوا ، يُقَالُ : أَشَفَّ ، أَيْ : أَفْضَلَ ، وَشَفَّ يَشِفُّ : أَيْ : فَضَّلَ .
وَفِي الْحَدِيثِ : نُهِيَ عَنْ شَفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، أَيْ : رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ .
والشَّفُّ : النُّقْصَانُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الأَضْدَادِ .
وَالنَّاجِزُ : الْحَاضِرُ ، يُقَالُ : نَجَزَ يَنْجُزُ نَجْزًا ، إِذَا حَضَرَ ، وَأَنْجَزَ الْوَعْدَ أَيْ : أَحْضَرَهُ .
وَفِي الْحَدِيثِ بَيَانُ تَحْرِيمِ الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ فِي الصَّرْفِ عِنْدَ اتِّفَاقِ الْجِنْسِ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ حُلِيًّا مِنْ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ لَا يَجُوزُ إِلا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْوَزْنِ ، وَلا يَجُوزُ طَلَبُ الْفَضْلِ لِلصَّنْعَةِ ، لأَنَّهُ يَكُونُ بَيْعُ ذَهَبٍ بِذَهَبٍ مَعَ الْفَضْلِ .
قَالَ الإِمَامُ : وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ مَالَ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا ، أَوْ
شرح السنة — صفحة 65
مساهمون: البغوي
ص٦٥