تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وَأَرَادَ بالمقتتلين : أَوْلِيَاء الْقَتِيل الَّذين يطْلبُونَ الْقود ، وَقَوله : « ينحجزوا » أَي : يكفوا عَنِ الْقود إِذا عَفا واحدٌ مِنْهُم ، وَإِن كَانَ الْعَافِي امْرَأَة ، وَأَرَادَ بِالْأولَى فَالْأولى : الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب . بَاب تَوْرِيتِ الْمَبْتُوتةِ 2235 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ . ح ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ ، قَالا : أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، قَالَ : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ ، أَنا الرَّبِيعُ ، أَنا الشَّافِعِيُّ ، أَنا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، وَمُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ تُماضرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ، فَبتَّهَا ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، فَوَرَّثهَا عُثْمَانُ ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتَوتَةٌ . قَالَ الإِمَامُ : اتّفق أهل الْعلم على أَنَّهُ لَو طلق امْرَأَته طَلَاقا رَجْعِيًا ، ثُمَّ مَاتَ أحدُهما قبل انْقِضَاء العدَّة يرثُه الآخر ، أما إِذا أَبَانهَا فِي مَرضه
شرح السنة — صفحة 373 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش