قَالَ مَالِك : الأمرُ المجتمعُ عَلَيْهِ عندنَا فِي المنبوذ أَنَّهُ حر ، وَوَلَاؤُهُ للْمُسلمين يرثونه ، ويعقلون عَنْهُ .
قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ بَيَان أَن اللَّقِيط إِذا وجد لَا يجوز تضييعُه ، وَهُوَ مَحْكُوم بحريَّته وإسلامه ، فَيكون مِيرَاثه للْمُسلمين إِذا مَاتَ ، وَنَفَقَته فِي بَيت مَال الْمُسلمين ، وَإِذا التقطهُ غيرُ أَمِين ، لَا يتْرك فِي يَده ، بل يَأْخُذهُ الإمامُ ، فيضمه إِلَى أَمِين ، وَينْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال .
شرح السنة — صفحة 323
مساهمون: البغوي
ص٣٢٣