شَرط فِي عقد الْمُضَاربَة لِلْعَامِلِ مَا يربح على الْجُزْء دون مَا يربح على غَيره لَا يَصح ، وَكَذَلِكَ لَو شَرط لنَفسِهِ أَو لِلْعَامِلِ درهما من الرِّبْح ، ثُمَّ الْبَاقِي بَينهمَا لَا يَصح ، لِأَنَّهُ بِمَا لَا يحصُل إِلا دِرْهَم ، فيستبد أَحدهمَا بِجَمِيعِهِ .
2180 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، نَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِطَاوُسٍ : لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ ، فإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ، قَالَ : أَيْ عَمْرُو ، إِنِّي أُعْطيهِمْ وأُعِينُهُمْ ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ ، ولَكِن قَالَ : « أَنْ يَمْنحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا » .
هَذَا حديثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ .
فَأَخْبَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ لَيْسَ هُوَ تَحْرِيمُ الْمزَارَعَةِ ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَتَمَانَحُوا أَرَاضِيَهُمْ ، وَأَنْ يُرْفُقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا
2181 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْرَفِيُّ ، أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْبِرْتِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ،
شرح السنة — صفحة 256
مساهمون: البغوي
ص٢٥٦