تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وَإِن كَانَ لَا يُشْبعُ الشِّبع التَّام ، وقدْ أَبَاحَ لهُمْ مَعَ ذلِك تنَاول الْميتَة ، فَكَانَ دلَالَته أَن تنَاول الْميتَة مُبَاح إِلى أَن تَأْخُذ النَّفس حَاجَتهَا من الْقُوت ، وتشبع ، وَإِلَى هَذَا ذهب مالِك بْن أنس ، وهُو أحد قولي الشّافِعِي ، لِأَن الْحَاجة مِنْهُ قَائِمَة إِلى الطَّعَام . وَقَالَ أبُو حنِيفة : لَا يجوز أَن يتَنَاوَل مِنْهُ إِلَّا قدر مَا يُمسك رمقه وهُو القَوْل الآخر للشَّافِعِيّ ، وإِليْهِ ذهب المزنيُّ ، وذلِك لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِي الِابْتِدَاء بِهذِهِ الْحَال ، لمْ يجز لهُ أَن يَأْكُل شيْئًا مِنْهَا ، فَكَذَلِك إِذا بلغَهَا بعد تنَاولهَا ، ورُوِي نَحْو هَذَا عنِ الْحسنِ الْبصْرِيِّ ، وَقَالَ قَتَادَة : لَا يتضلعُ مِنْهَا . قَالَ الإِمامُ الْحدِيث يدل على أَن الْمُضْطَر إِذا وجد من الطَّعَام الْمُبَاح مَا يُمسك رمقه ، فتناوله ، ولمْ يحصل مِنْهُ الشِّبَع ، جَازَ لهُ تناولُ الْميتَة أيْضًا حتّى يشْبع ، لِأَن الْقدح من اللَّبن بِالْغَدَاةِ ، والقدح بالعشيِّ يمسك رمقه ، وَمَعَ ذلِك أَبَاحَ لهُ الْميتَة ، فَأَما من كَانَ مُحْتَاجا إِلى الطَّعَام ، ولمْ يبلغ حَالَة الِاضْطِرَار بِأَن كَانَ لَا يخَاف على نَفسه التّلف ، فاتفقوا على أنّهُ لَا يحلُّ لهُ تنَاول الْميتَة ، وَقَالَ مالِك : الْمُضْطَر إِلى الميتةِ يَأْكُل مِنْهَا حتّى يشْبع ويتزود مِنْهَا ، فإِن وجد عنْها غنى ، طرحها . 3007 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيرْبَنْدُ كُشَائِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سِرَاجٍ الطَّحَّانُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ قُرَيْشٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَكِّيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلامٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ رَجُلا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَكُونُ