وَذهب جمَاعَة إِلَى أَن النِّكَاح جَائِز ، ولكلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مهر مثلهَا ، وَهُوَ قَول عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ : لَو سمي لَهما أَو لإحداهما صَداق ، فَلَيْسَ بالشِّغار الْمنْهِي عَنْهُ ، وَالنِّكَاح ثَابِت ، وَالْمهْر فَاسد ، وَلكُل وَاحِدَة مِنْهُمَا مهرُ مثلهَا .
بَاب نِكَاحِ المُتْعَةِ
2292 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ » .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد ، عَنْ يَحْيَى بْن قَزعَة ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ
قَالَ الإِمَامُ : نِكَاح الْمُتْعَة كَانَ مُبَاحا فِي أول الْإِسْلَام ، وَهُوَ أَن ينكِحَ الرجل الْمَرْأَة إِلَى مدَّة ، فَإِذا اقْتَضَت ، بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
شرح السنة — صفحة 99
مساهمون: البغوي
ص٩٩