قَالَ ابْن سِيرِينَ ، وَالْحَسَن : لَا بَأْس بِهِ .
وَجمع الْحَسَن بْن الْحَسَن بْن عَليّ بَين بِنْتي عَم فِي لَيْلَة .
وَكَرِهَهُ جَابِر بْن زَيْد للقطيعة ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيم ، لقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } [ النِّسَاء : 24 ] .
وكلُّ امْرَأتَيْنِ لَا يجوز الجمعُ بَينهمَا فِي النِّكَاح ، فَإِذا اجتمعتا عِنْده بِملك الْيَمين لَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا فِي الْوَطْء ، حَتَّى لَو اشْترى أُمًّا وابنتها ، فوطئ إِحْدَاهمَا ، حَرُمت الْأُخْرَى على التَّأْبِيد ، وَإِذا ملك أُخْتَيْنِ أَو جَارِيَة وعمتها ، أَو خَالَتهَا ، فَإِذا وطئ إِحْدَاهمَا لَا يجوز لَهُ أَن يطَأ
شرح السنة — صفحة 70
مساهمون: البغوي
ص٧٠