تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
يَا ابْن الْحَلَال ، أَو أما أَنا ، فَمَا زَنَيْت ، وَلَيْسَت أُمِّي بزانية ، فَلَيْسَ بِقَذْف ، وَإِن أَرَادَهُ عِنْد الْأَكْثَرين ، وَقَالَ مَالِك : يجب الحدُّ بالتعريض ، لما رُوِيَ عَنْ عمْرَة بنت عَبْد الرَّحْمَنِ ، أَن رجلَيْنِ استبَّا فِي زمَان عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ أَحدهمَا للْآخر : وَالله مَا أَبِي بزانٍ ، وَلَا أُمِّي بزانية . فَاسْتَشَارَ عُمَر فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ قَائِل : مدح أَبَاهُ وَأمه ، وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَانَ لأَبِيهِ وأمِّه مَدْحٌ سوى هَذَا ، نرى أَنْ يُجْلَدَ الحدَّ ، فَجَلَدَهُ عُمَرَ بْن الخَطَّابِ ثَمَانِينَ . وَفِي الْحَدِيث إثباتُ الْقيَاس حَيْثُ أحَال اخْتِلَاف اللَّوْن بَين الْوَالِد والمولود على نزع الْعرق ، بِالْقِيَاسِ على اخْتِلَاف ألوان الْإِبِل مَعَ اتِّحَاد الْفَحْل واللقاح . بَاب الوَلدِ لِلفِراشِ 2378 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ ، أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ ، أَنا أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زمْعَةَ مِنِّي ، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامَ
شرح السنة — صفحة 275 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش