هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِي نُعَيْم ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم ، عَنْ قُتَيْبَة ، كلٌّ عَنْ سُفْيَان
قَالَ الإِمَامُ : اتّفق أهل الْعلم على أَنَّهُ يجوز للرجل إتيانُ زَوجته فِي قُبِلها من جَانب دبرهَا ، وعَلى أَي صفة شَاءَ ، وَفِيه نزلت الْآيَة : قَالَ ابْن عَبَّاس : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ الْبَقَرَة : 223 ] ، قَالَ : ائْتِهَا من بَين يَديهَا ، وَمن خلفهَا بعد أَن يكون فِي المأتى .
وَقَالَ عِكْرِمَة : { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ الْبَقَرَة : 223 ] إِنَّمَا هُوَ الْفرج .
وَمثله عَنِ الْحَسَن ، عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } [ الْبَقَرَة : 223 ] قَالَ : إِن شِئْت فاعزل ، وَإِن شِئْت فَلَا تعزل ، وَقيل فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ } [ الْبَقَرَة : 223 ] ، أَي : هن لكم بِمَنْزِلَة الأَرْض تُزرع ، وَمحل الْحَرْث : هُوَ القُبُل .
أما الْإِتْيَان فِي الدبر فَحَرَام ، فَمن فعله جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ ، نهى عَنهُ ، فَإِن عَاد عُزِّرَ ، رُوي عَنْ خُزَيْمَة بْن ثَابِت ، أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ » .
وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى
شرح السنة — صفحة 106
مساهمون: البغوي
ص١٠٦