بْن أَبِي وَقاص ، وَابْن عَبَّاس أَنهم كَانُوا يعزلون .
وَكَرِهَهُ جمَاعَة من الصَّحَابَة وَغَيرهم ، لما رُوي أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عَنِ الْعَزْل ، فَقَالَ : « ذَلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ » .
وَرُوِيَ عَنِ ابْن عُمَر ، أَنَّهُ كَانَ لَا يعْزل ، قَالَ مَالِك : لَا يُعزل عَنِ الْحرَّة إِلا بِإِذْنِهَا ، وَلَا عَنْ زَوجته الْأمة إِلا بِإِذن أَهلهَا ، ويعزل عَنْ أمته بِغَيْر إِذْنهَا ، وَرُوِيَ ، عَنِ ابْن عَبَّاس : « تُسْتَأْمَرُ الحُرَّةُ فِي العَزْلِ ، وَلا تَسْتَأَمَرُ الجَارِيَة » .
وَبِهِ قَالَ أَحْمَد .
وَفِي الْحَدِيث دلَالَة على أَنَّهُ لَو أقرّ بِوَطْء أمته ، وَادّعى الْعَزْل ، أَن الْوَلَد لَاحق بِهِ إِلا أَن يَدعِي الِاسْتِبْرَاء .
ورُوي عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن حَرْمَلَة ، عَنِ ابْن مَسْعُود ، كَانَ نَبِي اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره عشر خِصَال : " الصُّفْرَة : يَعْنِي الخلوق ، وتغيير الشيب ، وجر الْإِزَار ، والتختم بِالذَّهَب ، والتبرج بالزينة لغير محلهَا ، وَالضَّرْب بالكعاب ، والرُّقي إِلا بالمعوذات ، وَعقد التمائم ، وعزل المَاء عَنْ
شرح السنة — صفحة 104
مساهمون: البغوي
ص١٠٤