وَلَوْ وَجَبَ عَلَى رَجُلٍ سَبْعُ شِيَاهٍ هَدَايَا فِي الْحَجِّ ، بِأَنْ تَمَتَّعَ ، وَحَلَقَ ، وَلَبِسَ ، وَتَطَيَّبَ ، فَذَبَحَ عَنِ الْكُلِّ بَدَنَةً ، أَوْ بَقَرَةً جَازَ .
وَلَوِ اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنَةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ بَعْضُهُمْ يَنْوِي قُرْبَةً ، وَالْبَعْضُ يُرِيدُ اللَّحْمَ ، جَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ الاشْتِرَاكُ فِي شَيْءٍ مِنَ النُّسُكِ ، إِلا أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ كُلُّهُمْ يُرِيدُونَ النُّسُكَ يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ النُّسُكَ ، وَبَعْضُهُمُ اللَّحْمَ ، لَمْ يَجُزْ .
أَمَّا الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ ، فَلا تُجْزِئُ إِلا عَنْ وَاحِدٍ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَوْ ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَحَسَنٌ ، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشٍ ، وَقَالَ : « هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي » .
وَصَحَّ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحَّى ، فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ ،
شرح السنة — صفحة 356
مساهمون: البغوي
ص٣٥٦