عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ »
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، قَالُوا : إِذَا اشْتَرَكَ سَبْعَةٌ فِي بَدَنةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ فِي الأُضْحِيَّةِ ، أَوْ فِي الْهَدْيِ يَجُوزُ ، وَلا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ : يَجُوزُ الْبَعِيرُ عَنْ عَشَرَةٍ ، لِمَا
1132 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ ، أَنا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، نَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَنَا النَّحْرُ ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ ، وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ » .
وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
شرح السنة — صفحة 355
مساهمون: البغوي
ص٣٥٥