تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
عَنْ جَابِرٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةٌ سَوْدَاءُ » . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ . قَالَ الإِمَامُ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ، وَاخْتَلَفُوا فِيهِ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ لِدُخُولِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، كَالْمَكِّيِّ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ ، لَا يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الإِحْرَامُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الْحَطَّابِينَ ، وَقِيلَ : يَجِبُ عَلَى مَنْ دَارُهُ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَفِي أَمْرِهِ بِقَتْلِ ابْنِ خَطْلٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَرَمَ لَا يَعْصِمُ مِنْ إِقَامَةِ عُقُوبَةٍ وَجَبَتْ عَلَى إِنْسَانٍ ، وَلا يُوجِبُ تَأْخِيرَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ خَطْلٍ كَانَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهٍ مَعَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَأَمَّرَ الْأَنْصَارِيَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ ، وَثَبَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَتَلَهُ ، وَذَهَبَ بِمَالِهِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ لِخِيَانَتِهِ .