هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
1998 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا مَحْمُودٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
قَالَ الإِمَامُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أُحْصِرَ عَنِ الْحَجِّ بِعَدُوٍّ ، أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ ، وَعَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَهُوَ دَمُ شَاةٍ يَذْبَحُهُ حَيْثُ أُحْصِرَ ، ثُمَّ يَحْلِقَ ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَلا يَجْعَلُ التَّحَلُّلَ لِمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ حَتَّى يَذْبَحَهُ ، وَمَنْ جَعَلَ الْحَلْقَ نُسُكًا ، فَحَتَّى يَحْلِقَ .
وَالْهَدَايَا كُلُّهَا يَخْتَصُّ ذَبْحُهَا بِالْحَرَمِ ، إِلا هَدْيَ الْمُحْصَرِ ، فَإِنَّ مَحِلَّ ذَبْحِهِ حَيْثُ يُحْصَرُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : دَمُ الإِحْصَارِ لَا يُرَاقُ أَيْضًا إِلا فِي الْحَرَمِ ، فَيُقِيمُ الْمُحْصَرُ عَلَى إِحْرَامِهِ ، فَيَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى مَكَّةَ وَيُوَاعِدُ مَنْ يَذْبَحُهُ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتَ ، حَلَّ .
وَاخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِي الْمُحْصَرِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا ، أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ : لَا بَدَلَ لَهُ وَالْهَدْيُ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ ، وَالثَّانِي : لَهُ بَدَلٌ ، فَعَلَى هَذَا اخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِيهِ ، فَفِي قَوْلٍ : عَلَيْهِ صَوْمُ الْمُتَمَتِّعِ ، وَفِي قَوْلٍ : هُوَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ ، كَفِدْيَةِ الطِّيبِ وَاللُّبْسِ .
شرح السنة — صفحة 285
مساهمون: البغوي
ص٢٨٥