قَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ .
وَقَالَ أَبُو مَجْلَزٍ : يَأْتَمُّ الإِمَامُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، أَوْ جِدَار إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ .
وَجَوَّزَ عَطَاءٌ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا وَإِنْ بَعُدَ .
وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ إِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ مَعَ بُعْدِ الإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ ، وَاخْتِلافِ الْبِنَاءِ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ صَلاةَ الإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ ، فَأَجَازَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَلاثُ مِائَةِ ذِرَاعٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ مِنْ بِنَاءٍ ، أَوْ جِدَارٍ لَمْ يَجُزْ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ بِجَنْبِهِ ، وَيُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الصَّفُّ عَلَى ثَلاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَإِنْ وَقَفَ فِي دَارٍ مَمْلُوكَةٍ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الصَّفِّ مِنَ الْمَسْجِدِ بِالْمُلْكِ .
شرح السنة — صفحة 393
مساهمون: البغوي
ص٣٩٣