تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
قَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ . وَقَالَ أَبُو مَجْلَزٍ : يَأْتَمُّ الإِمَامُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ، أَوْ جِدَار إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الإِمَامِ . وَجَوَّزَ عَطَاءٌ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلاةِ الإِمَامِ مَنْ عَلِمَهَا وَإِنْ بَعُدَ . وَأَجَازَ الشَّافِعِيُّ إِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ وَاحِدٌ مَعَ بُعْدِ الإِمَامِ عَنِ الْمَأْمُومِ ، وَاخْتِلافِ الْبِنَاءِ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ صَلاةَ الإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ ، فَأَجَازَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَلاثُ مِائَةِ ذِرَاعٍ ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ مِنْ بِنَاءٍ ، أَوْ جِدَارٍ لَمْ يَجُزْ . وَيَجُوزُ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ بِجَنْبِهِ ، وَيُصَلِّي بِصَلاةِ الإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الصَّفُّ عَلَى ثَلاثِ مِائَةِ ذِرَاعٍ ، وَإِنْ وَقَفَ فِي دَارٍ مَمْلُوكَةٍ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الصَّفِّ مِنَ الْمَسْجِدِ بِالْمُلْكِ .
شرح السنة — صفحة 393 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش