وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ أَهْلٌ ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ لَهُ إِلا انْصَرَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » ، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ : يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ ، انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ ؟ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُعْطَى الرَّجُلُ هَذَا كُلَّهُ فِي مَقَامِهِ ؟ ! قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةِ : يَا أَبَا أُمَامَةَ ، لَقَدْ كَبِرَ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظْمِي ، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي ، وَمَا بِي حَاجَةٌ إِلَى أَنْ أَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ سَبْعًا ، أَوْ ثَمَانِيًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيِّ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، وَقَالَ : « فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَةِ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ »
قُلْتُ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ بَعْدَمَا صَلَّى الصُّبْحَ أَنْ يَبْتَدِئَ نَافِلَةً مِنَ الصَّلاةِ لَا سَبَبَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَيْدَ رُمْحٍ ،
شرح السنة — صفحة 325
مساهمون: البغوي
ص٣٢٥