تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
قُلْتُ : السُّنَّةُ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ لِلتِّلاوَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ ، كَبَّرَ ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ » . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ يَقُولانِ : يَرْفَعُ يَدَيْهِ . وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، وَعَطَاءٍ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ سَلَّمَ ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَكَانَ أَحْمَدُ لَا يَعْرِفُ التَّسْلِيمَ فِي هَذَا . وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ رَاكِبٌ سَجَدَ بِالإِيمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ مَاشِيًا سَجَدَ مُتَمَكِّنًا عَلَى الأَرْضِ . وَالسُّنَّةُ لِلْمُسْتَمِعِ أَنْ يَسْجُدَ بِسُجُودِ التَّالِي ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ التَّالِي ، فَلا يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا لَمْ يَكُنْ قَعَدَ لاسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ ، فَإِنْ شَاءَ سَجَدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْجُدْ .