وَكَانَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ لَا يَسْجُدُ بِسُجُودِ الْقَاصِّ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ قَرَأَ بِهَا لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ أَنْ يَسْجُدَ بِقِرَاءَتِهِ ، إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى الرَّجُلِ يَقْرَأُ عَلَى الْقَوْمِ ، أَوْ يَأْتَمُّونَ بِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ سَجَدُوا مَعَهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُقْرَأَ بِشَيْءٍ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ الصَّلاةِ » .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَا تَسْجُدُ إِلا أَنْ تَكُونَ طَاهِرًا ، فَإِذَا سَجَدْتَ وَأَنْتَ فِي حَضَرٍ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِبًا ، فَلا عَلَيْكَ حَيْثُ كَانَ وَجْهَكَ .
شرح السنة — صفحة 312
مساهمون: البغوي
ص٣١٢