وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا تَجِبُ إِلا عَلَى مَنْ يَمْلُكُ نِصَابًا ، لِأَنَّ مَنْ حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ ، وَالْحَدُّ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِلْكُ الْمِائَتَيْنِ .
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَدَاؤُهَا عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْمَجْنُونِ ، وَعَمَّنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ أَوْ لَمْ يُطِقْ .
رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : « صَدَقَةُ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ » .
وَيَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ عَبِيدِهِ وَإِمَائِهِ الْمُسْلِمِينَ شَاهَدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ ، سَوَاءٌ كَانُوا لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلتِّجَارَةِ ، فَعَلَيْهِ فِي رَقِيقِ التِّجَارَةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ التِّجَارَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَى رَقِيقِ التِّجَارَةِ .
وَلا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ فِطْرَةُ عَبْدِهِ الْكَافِرِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ : « مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ، وَلِأَنَّهَا طُهْرَةُ الْمُسْلِمِ كَزَكَاةِ الْمَالِ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ .
وَقَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ : تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَإِسْحَاقُ .
شرح السنة — صفحة 72
مساهمون: البغوي
ص٧٢