وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى وُجُوبِهَا ، مِنْهُمْ عُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَعَائِشَةُ ، وَجَابِرٌ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ الْعُشْرِ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ أَرْضُهُ ، وَوُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُ .
شرح السنة — صفحة 64
مساهمون: البغوي
ص٦٤