وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَالِكٍ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : فِي رِكَازِ أَرْضِ الْحَرْبِ الْخُمُسُ ، وَفِي رِكَازِ أَرْضِ السِّلْمِ الزَّكَاةُ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجِبُ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْمَعْدَنِ الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ .
وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَأَحَدُ أَقَاوِيلِ الشَّافِعِيِّ .
وَأَوْجَبَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي كِلِّ جَوْهَرٍ يَنْطَبِعُ كَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ قِيَاسًا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، ثُمَّ نَاقَضَ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ ، فَلا يُؤَدِّي مِنْهُ الْخُمُسَ .
شرح السنة — صفحة 61
مساهمون: البغوي
ص٦١