غُصِبَ مَالُهُ أَحْوَالا ، ثُمَّ وَجَدَهَا ، زَكَّاهَا عَلَى أَظْهَرِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : عَلَيْهِ زَكَاةُ حَوْلٍ وَاحِدٍ .
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ : لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُ كَانَ ضَمَارًا .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى ، فَإِذَا رُجِيَ ، فَلَيْسَ بِضَمَارٍ ، وَأَضْمَرْتُ الشَّيْءَ : إِذَا غَيَّبْتُهُ .
قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَتَهُمْ يَسْأَلُ الرَّجُلَ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا .
وَيُرْوَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِثْلُ هَذَا .
شرح السنة — صفحة 56
مساهمون: البغوي
ص٥٦